العلامة الحلي
140
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : ما رواه الجمهور ، عن عبد اللَّه بن زيد ، قال : شكي إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الرّجل يخيّل إليه في الصّلاة أنّه يجد الشّيء ؟ قال : ( لا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا » « 1 » . وما رواه مسلم ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج ، فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن بكير قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن انّك قد أحدثت » « 3 » . وروى في الموثّق ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكَّك بشيء إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 4 » . وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « فلا تنقض الوضوء بالشّك » « 5 » .
--> « 1 » صحيح البخاريّ 1 : 46 ، 55 ، صحيح مسلم 1 : 276 حديث 361 ، سنن أبي داود 1 : 45 حديث 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 حديث 513 ، سنن النّسائي 1 : 98 ، مسند أحمد 4 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 255 حديث 1 ، جامع الأصول 8 : 107 حديث 5209 . « 2 » صحيح مسلم 1 : 276 حديث 362 . « 3 » التّهذيب 1 : 102 حديث 268 ، الوسائل 1 : 332 الباب 44 من أبواب الوضوء ، حديث 1 ، وص 176 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 7 . « 4 » التّهذيب 1 : 101 حديث 262 ، الوسائل 1 : 330 الباب 42 من أبواب الوضوء ، حديث 2 . « 5 » التّهذيب 1 : 100 حديث 261 ، الوسائل 1 : 330 الباب 42 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .